نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 312
الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ . الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدّة إلى الأماكن المشرّفة ، بل يمكن أن يقال بجوازه في كلّ مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ، ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذيّة الناس ، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلَّا الإجماع وهو أمر لبّي ، والقدر المتيقّن منه غير هذه الموارد ، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال . [ 1018 ] مسألة 8 : يجوز [1] تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميّتها ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء [2] وأولاد الأئمّة ( عليهم السّلام ) ، سيّما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة ، خصوصاً في المباحة غير الموقوفة . [ 1019 ] مسألة 9 : إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط [3] عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه ، أو كونه في مقبرة الكفّار . [ 1020 ] مسألة 10 : إذا دفن الميّت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض ، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب بالنبش أو يباشره ، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميّت ، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الأعراض . [ 1021 ] مسألة 11 : إذا أذن في دفن ميّت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه
[1] إطلاقه محلّ إشكال بل منع ، فإنّه لو كانت الآثار ملكاً للباني أو حاز وليّ الميّت الأرض المباحة لا يجوز . نعم ، في الأرض الموقوفة يجوز التخريب مع الحاجة وإن كانت الآثار كما ذكر . [2] والشهداء . [3] لا بأس بتركه مع عدم أمارة على كونه مسلماً ، ولو كانت هي الدفن في مقبرة المسلمين .
312
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 312