نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)
يصلَّى على قبره ، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلًا أو نسياناً . الثالث : إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده . الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه ، لكن الأولى [1] دفنه معه على وجه لا يظهر جسده . الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه ، كما إذا دفن في مقبرة الكفّار ، أو دفن معه كافر [2] ، أو دفن في مزبلة أو بالوعة ، أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته . السادس : لنقله إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المعظَّمة على الأقوى ، وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط [3] الترك مع عدم الوصيّة . السابع [4] : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فإنّه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفيّة ، فإنّه خال عن الإشكال أو أقلّ إشكالًا . الثامن : إذا دفن بغير إذن الوليّ . التاسع : إذا أوصى بدفنه في مكان معيّن وخولف عصياناً أو جهلًا أو نسياناً . العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش ، أو عارضه أمر راجح أهمّ .
[1] بل الأحوط . [2] ولم يمكن نقله منه . [3] لا يترك حتّى مع الوصيّة إلَّا إذا كانت الوصيّة بالنقل قبل الدفن فخولف ، سواء كان عمداً أو غيره ، فإنّه يجوز بل يجب النبش إلَّا إذا صار البدن فاسداً أو كان النقل موجباً له . [4] فيه وفي الثامن والتاسع والثاني عشر إشكال ، مع أنّ الأخير لا يكون مغايراً للسادس بل صورة منه .
311
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 311