نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 289
السابع عشر : إذن الولي . [ 969 ] مسألة 1 : لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً ، أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلَّم والضحك والالتفات عن القبلة . [ 970 ] مسألة 2 : إذا لم يتمكَّن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلَّي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدَّم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس إن خيف على الميّت من الفساد مثلًا ، وإلَّا فالأحوط الجمع . [ 971 ] مسألة 3 : إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط ، وإن اشتبه صلَّى إلى أربع جهات ، إلَّا إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً [1] صلَّى إليه ، وإن كان الأحوط الأربع . [ 972 ] مسألة 4 : إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلَّي في مكان مباح صحّت الصلاة [2] . [ 973 ] مسألة 5 : إذا صلَّى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر . [ 974 ] مسألة 6 : إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه . [ 975 ] مسألة 7 : إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلَّى على قبره ، وكذا إذا
[1] أي في صورة خوف الفساد ، وعليه لا يبقى مجال للاحتياط بالأربع . [2] ولو كان مأموراً بإخراجه منه .
289
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 289