نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 283
[ 950 ] مسألة 9 : إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلًا أو امرأة ، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق . [ 951 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميّت بأن يصلَّي عليه شخص معيّن ، فالظاهر [1] وجوب إذن الولي له ، والأحوط له الاستئذان من الوليّ ، ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصيّة ، وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها . [ 952 ] مسألة 11 : يستحبّ إتيان الصلاة جماعة ، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإِمامة فيه من البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وكونه رجلًا للرجال ، وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً من عدم الحائل ، وعدم علوّ مكان الإمام ، وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين ، وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض . [ 953 ] مسألة 12 : لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين . [ 954 ] مسألة 13 : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكلّ واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم . [ 955 ] مسألة 14 : يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفّهنّ ولا تتقدّم عليهنّ . [ 956 ] مسألة 15 : يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء ، فلا يتقدّم ولا يتبرّز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلَّون جلوساً . [ 957 ] مسألة 16 : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدّم الإمام