responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 283


[ 950 ] مسألة 9 : إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلًا أو امرأة ، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق .
[ 951 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميّت بأن يصلَّي عليه شخص معيّن ، فالظاهر [1] وجوب إذن الولي له ، والأحوط له الاستئذان من الوليّ ، ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصيّة ، وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها .
[ 952 ] مسألة 11 : يستحبّ إتيان الصلاة جماعة ، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإِمامة فيه من البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وكونه رجلًا للرجال ، وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً من عدم الحائل ، وعدم علوّ مكان الإمام ، وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين ، وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض .
[ 953 ] مسألة 12 : لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين .
[ 954 ] مسألة 13 : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكلّ واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم .
[ 955 ] مسألة 14 : يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفّهنّ ولا تتقدّم عليهنّ .
[ 956 ] مسألة 15 : يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء ، فلا يتقدّم ولا يتبرّز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلَّون جلوساً .
[ 957 ] مسألة 16 : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدّم الإمام



[1] بل الأحوط كما في الاستئذان .

283

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست