نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 282
يوضع في القبر وتغطَّى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلَّى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ، ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفيّة الدفن . [ 945 ] مسألة 4 : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة . الحاصل كلّ ما يتعذّر يسقط وكلّ ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلَّى عليه ويخلَّى ، وإن أمكن دفنه يدفن . [ 946 ] مسألة 5 : يجوز أن يصلَّي على الميّت أشخاص متعدّدون فرادى في زمان واحد ، وكذا يجوز تعدّد الجماعة ، وينوي كلّ منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، وإلَّا نوى بالبقيّة الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحبات ، بل يكفي قصد القربة مطلقاً . [ 947 ] مسألة 6 : قد مرّ سابقاً [1] أنّه إذا وجد بعض الميّت ، فإن كان مشتملًا على الصدر أو كان الصدر وحده ، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب ، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ، وإلَّا فلا . نعم ، الأحوط الصلاة على العضو التامّ من الميّت ، وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما ، وإن كان الأقوى خلافه . وعلى هذا فإن وجد عضواً تامّاً وصلَّى عليه ثمّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب ، وإلَّا وجبت . [ 948 ] مسألة 7 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن . [ 949 ] مسألة 8 : إذا تعدّد الأولياء [2] في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط ، ويجوز لكلّ منهم الصلاة من غير الاستئذان عن الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكلّ واحد منهم مع فرض أهليّتهم جماعة .
[1] مرّ الكلام فيه . [2] مرّ الكلام فيه في الغسل .
282
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 282