نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 269
حصّتهم ، إلَّا مع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلًا أو بعضاً ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب . [ 919 ] مسألة 20 : الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة ، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصّتهم ، وكذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلَّا بإمضائهم ، إلَّا أن يكون ما هو الأقلّ قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميّت ، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة ، وكذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن ، فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقلّ الواجب هتك لحرمة الميّت يؤخذ المستحبّات أيضاً من أصل التركة . [ 920 ] مسألة 21 : إذا كان تركة الميّت متعلَّقاً لحقّ الغير ، مثل حقّ الغرماء في الفلس ، وحقّ الرهانة ، وحقّ الجناية ، ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال [1] ، فلا يترك مراعاة الاحتياط . [ 921 ] مسألة 22 : إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين لأنّ الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن ، لكنّه أحوط ، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه ، والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته [2] حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم صعباً عليهم . [ 922 ] مسألة 23 : تكفين المحرم كغيره ، فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم .
[1] والظاهر تقدّم الكفن على حقّ الغرماء ، كما مرّ في الزوجة ، بل الظاهر تقدّمه على حقّ الرهانة ، وأمّا تقدّمه على حقّ الجناية فمحلّ إشكال ، خصوصاً في الجناية العمديّة . [2] مع فرض استحقاقهم للزكاة .
269
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 269