responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 268


كان ممّن يجب نفقته عليه ، بل في مال الميّت ، وإن لم يكن له مال يدفن عارياً [1] .
[ 913 ] مسألة 14 : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة ، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها .
[ 914 ] مسألة 15 : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة [2] مطالبة قيمته .
[ 915 ] مسألة 16 : إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة أُخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط .
[ 916 ] مسألة 17 : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى ، وإن كان أحوط .
[ 917 ] مسألة 18 : كفن المملوك على سيّده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلَّا إذا كانت مملوكة مزوّجة [3] فعلى زوجها كما مرّ . ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعّض يبعّض ، وفي المشترك يشترك .
[ 918 ] مسألة 19 : القدر الواجب [4] من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة والمملوك مقدّماً على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة ، وأُجرة الحمّال والحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في



[1] والأحوط بذله ممّن تجب عليه نفقته في هذا الحال .
[2] إلَّا إذا كان قبل الدفن .
[3] وفي هذه الصورة يكون الكفن بالخصوص على الزوج .
[4] الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه ، وإن لم يكن الأقلّ هتكاً له . نعم ، مقتضى الاحتياط في هذه الصورة الترك .

268

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست