responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 260


[ 892 ] مسألة 5 : إذا دفن الميّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه [1] لتغسيله أو تيمّمه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي ، وأمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلَّى على قبره .
[ 893 ] مسألة 6 : لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت ، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأُجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً . نعم ، لو كان داعيه [2] هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأُجرة صحّ الغسل ، لكن مع ذلك أخذ الأُجرة حرام إلَّا إذا كان في قبال المقدّمات الغير الواجبة ، فإنّه لا بأس به حينئذ .
[ 894 ] مسألة 7 : إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جدّاً بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط [3] خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور .
[ 895 ] مسألة 8 : إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول أو منيّ ، وإن كان الأحوط [4] في صورة كونهما في الأثناء إعادته ، خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح . نعم ، يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتك .



[1] إذا لم يكن فيه هتك لحرمته ، ولا موجباً لإيذاء الناس برائحته ، ولم تكن مشقّة في تجهيزه ، وكذا في الفروع الآتية . نعم ، في غصبيّة الكفن إذا كان الغاصب هو الميّت يجوز نبشه وإن كان موجباً لهتكه .
[2] والظاهر أنّ مراده هو الداعي على الداعي الذي صرّح به في بعض المباحث .
[3] فيما إذا لم يكن مستهلكاً بحيث لا يصدق عليه ماء السدر وماء الكافور أصلًا .
[4] خصوصاً فيما إذا كان الخارج منيّاً .

260

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست