نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 259
الثاني : طهارة الماء . الثالث : إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مرّ سابقاً . الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر ، والفحص عن المانع إذا شك في وجوده . الخامس : إباحة الماء [1] وظرفه ومصبّه ومجرى غسالته ، ومحلّ الغسل والسدَّة ، والفضاء الذي فيه جسد الميّت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل بغصبيّة أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا تجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة ، فإنّ فقدها يوجب الإعادة وإن يكن عن علم وعمد . [ 888 ] مسألة 1 : يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب ولو كان المغسِّل مماثلًا ، بل قيل : إنّه أفضل ، ولكن الظاهر كما قيل إنّ الأفضل التجرّد في غير العورة مع المماثلة . [ 889 ] مسألة 2 : يجزئ غسل الميّت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما ، بل يجب غسل الميّت فقط ، بل ولا رجحان [2] في ذلك ، وإن حكي عن العلَّامة ( رحمه الله ) رجحانه . [ 890 ] مسألة 3 : لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط . [ 891 ] مسألة 4 : النظر إلى عورة الميّت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله .
[1] مرّ ما هو الأقوى في الوضوء . [2] إلَّا إذا أتى به رجاءً .
259
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 259