نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 236
أو غيرها . نعم ، لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنّها مغسّلة . [ 824 ] مسألة 4 : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما من ميّت الإنسان ، فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل ، وإن مسّ أحدهما ففي وجوبه إشكال [1] والأحوط الغسل . [ 825 ] مسألة 5 : لا فرق بين كون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً ، في اليقظة أو في النوم ، كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً ، أو كبيراً عاقلًا ، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ ، والأقوى صحّته قبله أيضاً إذا كان مميّزاً ، وعلى المجنون بعد الإفاقة . [ 826 ] مسألة 6 : في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره . [ 827 ] مسألة 7 : ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده ، وهو أحوط . [ 828 ] مسألة 8 : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال [2] ، وكذا في العكس بأن تولَّد الطفل من المرأة الميتة ، فالأحوط غسلها في الأوّل وغسله بعد البلوغ في الثاني . [ 829 ] مسألة 9 : مسّ فَضَلات الميّت من الوَسَخ والعَرَق والدم ونحوها لا يوجب الغسل ، وإن كان أحوط . [ 830 ] مسألة 10 : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة . [ 831 ] مسألة 11 : مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل .
[1] والأقوى عدم الوجوب . [2] والظاهر هو الوجوب ، وكذا في العكس .
236
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 236