responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 235


لا يسقط الغسل بمسّه ، وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلَّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور ، بل الأقوى كفاية التيمّم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما ، ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير ، حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً ، وإن كان الأقوى عدمه .
[ 821 ] مسألة 1 : في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلَّه الحياة أو لا ، كالعظم والظفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر . نعم ، المسّ بالشعر لا يوجبه [1] ، وكذا مسّ الشعر .
[ 822 ] مسألة 2 : مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرّد عنه ، وأمّا مسّ العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل إشكال ، والأحوط الغسل بمسّه ، خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة ، كما أنّ الأحوط في السنّ المنفصل من الميّت أيضاً الغسل ، بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتدّ به . نعم ، اللحم الجزئي لا اعتناء به .
[ 823 ] مسألة 3 : إذا شك في تحقّق المسّ وعدمه ، أو شك في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره ، أو كان ميّتاً أو حيّاً ، أو كان قبل برده أو بعده ، أو في أنّه كان شهيداً أم غيره ، أو كان الممسوس بدنه أو لباسه ، أو كان شعره أو بدنه ، لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور . نعم ، إذا علم المسّ وشك في أنّه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل ، وعلى هذا يشكل مسّ العظام المجرّدة المعلوم كونها من الإنسان [2] في المقابر



[1] إلَّا مع صدق المسّ ، كما لو كان بأُصول الشعر عند جزّه .
[2] أي الميّت .

235

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست