responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 229


[ 803 ] مسألة 17 : المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكلّ صلاة ما دامت مستمرّة كذلك يجب عليها تجديده لكلّ مشروط بالطهارة ، كالطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن إن وجب ، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط ، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها ، حتّى في المسّ يجب عليها ذلك لكلّ مسّ على الأحوط . نعم ، لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها ، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضاً .
[ 804 ] مسألة 18 : المستحاضة الكثيرة والمتوسّطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة ، حتّى دخول المساجد والمكث فيها ، وقراءة العزائم ومسّ كتابة القرآن ، ويجوز وطؤها ، وإذا أخلَّت بشيء من الأعمال حتّى تغيير القُطنة بطلت صلاتها ، وأمّا المذكورات سوى المسّ فتتوقّف على الغسل فقط ، فلو أخلَّت بالأغسال الصلاتيّة لا يجوز لها الدخول والمكث ، والوطء ، وقراءة العزائم على الأحوط [1] ، ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتيّة وإن كان أحوط .
نعم ، إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الأحوط ، وأمّا المسّ فيتوقّف على الوضوء والغسل ، ويكفيه الغسل للصلاة . نعم ، إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط ، بل الأحوط ترك المسّ لها مطلقاً .
[ 805 ] مسألة 19 : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكلّ صلاة ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية ، لكنّه مشكل ، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء .
[ 806 ] مسألة 20 : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات ، وتفعل لها كما تفعل لليوميّة ، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت في وقتها .



[1] الأولى .

229

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست