نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 228
سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها [1] الاستئناف أو الإعادة ، إلَّا إذا تبيّن بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء . [ 801 ] مسألة 15 : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كما إذا انقلبت القليلة متوسّطة أو كثيرة ، أو المتوسّطة كثيرة فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال ، فتعمل عمل الأعلى ، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها . وأمّا إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى ، حتّى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسّطة محتاجة إلى الغسل وأتت به أيضاً ، فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة ، لكن مع ذلك يجب الاستئناف ، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمّم بدله ، وإن ضاق عن التيمّم أيضاً استمرّت على عملها ، لكن عليها القضاء على الأحوط ، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرّت على عملها لصلاة واحدة ، ثمّ تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدّلت الكثيرة متوسّطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة ، فتتوضّأ وتغتسل وتصلَّي ، لكن للعصر والعشاءين يكفي الوضوء ، وإن أخّرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب . نعم ، لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلَّا وقتها ، وإلَّا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل ، وإن لم تغتسل لها فللمغرب ، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء . [ 802 ] مسألة 16 : يجب على المستحاضة المتوسّطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل للانقطاع ، إلَّا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة .
[1] بل يجب على الأحوط مطلقاً ، خصوصاً إذا كان في الأثناء .
228
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 228