responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 218


[ 757 ] مسألة 14 : لا تسقط [1] الكفّارة بالعجز عنها ، فمتى تيسّرت وجبت ، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلًا عنها ما دام العجز .
[ 758 ] مسألة 15 : إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة .
[ 759 ] مسألة 16 : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة ، إلَّا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره .
[ 760 ] مسألة 17 : يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء .
[ 761 ] مسألة 18 : الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأمّا كفّارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط [2] صرفها على ستّة أو سبعة مساكين .
[ 762 ] مسألة 19 : إذا وطأها في الثلث الأوّل والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطء في كلّ ثلث ، فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، وإلَّا فكذلك أيضاً على الأحوط .
[ 763 ] مسألة 20 : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة ، ولا دليل عليه . نعم ، لا إشكال في حرمة وطئها .
التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً ، وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملًا ، فلو لم تكن مدخولًا بها أو كان



[1] أي بناءً على وجوبها ، وفي هذا التقدير يتصدّق مع العجز على مسكين واحد بقدر شبعه ، ومع العجز عنه يستغفر .
[2] لا يظهر وجه للاحتياط في الصرف في الستّة ، وأمّا السبعة فلها وجه مع التقييد بقدر قوت كلّ نفر منهم ليومه .

218

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست