نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 217
ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلًا بالحكم أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط [1] . نعم ، مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت . [ 749 ] مسألة 6 : المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا . [ 750 ] مسألة 7 : وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنّه أحوط [2] . [ 751 ] مسألة 8 : إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوّة [3] . [ 752 ] مسألة 9 : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة ، بخلاف وطئها في محلّ الخروج . [ 753 ] مسألة 10 : لا فرق [4] في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة . [ 754 ] مسألة 11 : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط . [ 755 ] مسألة 12 : إذا وطأها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار ، وبالعكس كفّارة الأمداد ، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع . [ 756 ] مسألة 13 : إذا وطأها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه .
[1] لا يترك في الجاهل المقصّر . [2] على فرض الحرمة ، وقد مرّ عدم ثبوتها . [3] لا قوّة فيه ، وإنّما هو أحوط . [4] محلّ إشكال .
217
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 217