responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 210


الأولى وتحتاط في الأُخرى .
[ 723 ] مسألة 23 : إذا انقطع الدم قبل العشرة ، فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلَّت ، ولا حاجة إلى الاستبراء ، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة ، فإن خرجت نقيّة اغتسلت وصلَّت ، وإن خرجت ملطَّخة ولو بصُفرة صبرت حتّى تنقى ، أو تنقضي عشرة أيّام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة ، وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، وأمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحباباً [1] بيوم أو يومين إلى العشرة مخيّرة بينها ، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع ، وإن تجاوز فسيجئ حكمه .
[ 724 ] مسألة 24 : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ، ولا حاجة إلى الاستظهار .
[ 725 ] مسألة 25 : إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة ، بل وإن ظنّت ، بل وإن كانت معتادة [2] بذلك على إشكال . نعم ، لو علمت العود فالأحوط [3] مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلَّل يجب الاحتياط .
[ 726 ] مسألة 26 : إذا تركت الاستبراء وصلَّت بطلت ، وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة ، إلَّا إذا حصلت منها نيّة القربة .



[1] بل احتياطاً ، والأحسن الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة .
[2] إلَّا إذا كان الاعتياد موجباً لحصول الاطمئنان .
[3] تقدّم أنّه محسوب من الحيض .

210

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست