responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 19


معه إلَّا هذا فالأحوط التيمّم به ، وإن كان عنده الطين مثلًا فالأحوط الجمع ، وهكذا .
[ 67 ] مسألة 67 : محلّ التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية ، فلا يجري في أُصول الدين ، ولا في مسائل أُصول الفقه ، ولا في مبادئ الاستنباط [1] من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات [2] المستنبطة العرفية أو اللغوية ، ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلِّد في مائع أنّه خمر أو خلّ مثلًا ، وقال المجتهد إنّه خمر لا يجوز له تقليده . نعم ، من حيث إنّه مخبر عادل يقبل قوله [3] ، كما في إخبار العامي العادل ، وهكذا ، وأمّا الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية .
[ 68 ] مسألة 68 : لا يعتبر الأعلميّة فيما أمره راجع إلى المجتهد إلَّا في التقليد ، وأمّا الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولَّي لها والوصايا التي لا وصيّ لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلميّة . نعم ، الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع إليه .
[ 69 ] مسألة 69 : إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلِّدين أم لا ؟ فيه تفصيل [4] : فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الأعلام ، بل لا يخلو عن قوّة .
[ 70 ] مسألة 70 : لا يجوز للمقلِّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو



[1] إلَّا فيما يقع مورداً لابتلاء العامي ، كالمسائل المربوطة بتصحيح القراءة وصيغ العقود والإيقاعات .
[2] الظاهر جريان التقليد فيها .
[3] بناءً على قبول خبر العادل الواحد على خلاف ما اخترناه .
[4] لم يعلم وجه للفرق بين المجتهد والناقل من حيث الإطلاق والتفصيل .

19

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست