نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 18
العلم والعمل . [ 63 ] مسألة 63 : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلَّد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره ، الأعلم فالأعلم . [ 64 ] مسألة 64 : الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابيّ ، وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ، وإمّا وجوبيّ ، وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمّى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخيّر المقلِّد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر ، وأمّا القسم الأوّل فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع إلى الغير ، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به . [ 65 ] مسألة 65 : في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء ، كما يجوز له التبعيض حتّى في أحكام العمل الواحد ، حتّى أنّه لو كان مثلًا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلَّد الأوّل في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة . [ 66 ] مسألة 66 : لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي ، إذ لا بدّ فيه من الاطَّلاع التامّ ، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بدّ من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتّى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط ، مثلًا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضّؤ به ، بل يجب ذلك بناءً على كون احتياط الترك استحبابيّاً ، والأحوط الجمع بين التوضّؤ به والتيمّم ، وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمّم بالجصّ خلاف الاحتياط ، لكن إذا لم يكن
18
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 18