responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 148


ذلك ، ولا يجوز المسح بها حينئذ .
[ 545 ] مسألة 6 : مع الشك [1] في رضا المالك لا يجوز التصرّف ، ويجري عليه حكم الغصب ، فلا بدّ فيما إذا كان ملكاً للغير من الإذن في التصرّف فيه صريحاً أو فحوى أو شاهد حال قطعيّ .
[ 546 ] مسألة 7 : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار ، سواء كانت قنوات أو منشقّة من شطَّ ، وإن لم يعلم رضا المالكين ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين . نعم ، مع نهيهم يشكل الجواز ، وإذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرّف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأوّل ، بل يمكن بقاؤه [2] مطلقاً ، وأمّا للغاصب فلا يجوز ، وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه وكلّ من يتصرّف فيها بتبعيّته ، وكذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرّفات ، كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته ، بل مع الظنّ أيضاً الأحوط الترك ، ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال : ليس للمالك النهي أيضاً .
[ 547 ] مسألة 8 : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بمن يصلَّي فيها ، أو الطلَّاب الساكنين فيها ، أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها إلَّا مع جريان العادة [3] بوضوء كلّ من يريد مع عدم منع من أحد ، فإنّ ذلك يكشف عن عموم الإذن ، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس ، كالخانات ونحوها .
[ 548 ] مسألة 9 : إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء



[1] وعدم سبق الرضا .
[2] وهو الظاهر .
[3] وكشفها عن عموم الإذن .

148

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست