responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 137


رفعه وإن حصل البرء ، ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا ، وأمّا الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة [1] يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .
[ 508 ] مسألة 18 : الوَسَخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته ، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً ، ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة . نعم ، لو شك في كونه حاجباً أم لا وجب إزالته .
[ 509 ] مسألة 19 : الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف .
[ 510 ] مسألة 20 : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها ، إلَّا إذا كان [2] محلَّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر .
[ 511 ] مسألة 21 : يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى لا بُدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج [3] من الماء حتّى لا يلزم المسح بالماء الجديد ، بل وكذا في اليد اليمنى ، إلَّا أن يُبقي شيئاً من اليد اليسرى



[1] بل هو من الجبائر بالمعنى الآتي .
[2] أو كان إخراجها موجباً للعسر والحرج .
[3] أو يقصد بكلّ من الإدخال والإخراج ، غاية الأمر كان المقصود بالإدخال هو الغسل الأوّل الواجب ، وبالإخراج هو الغسل الثاني المستحبّ بناءً على استحبابه أو يقصد كون المجموع عملًا واحداً كما يساعده العرف ولعلَّه المنشأ لاستشكال بعض فيما في المتن نظراً إلى أنّ الغمس لا يصدق معه الاستئناف عرفاً .

137

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست