responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 136


لا تجب إزالته إلَّا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر ، فإنّ الأحوط إزالته ، وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته [1] ، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
[ 503 ] مسألة 13 : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل .
[ 504 ] مسألة 14 : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل ، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط لو عدّ ذلك اللحم [2] شيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزءاً من اليد .
[ 505 ] مسألة 15 : الشقوق التي تحدث على ظهر الكفِّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يُرى جوفها وجب إيصال الماء فيها ، وإلَّا فلا ، ومع الشك لا يجب عملًا بالاستصحاب ، وإن كان الأحوط الإِيصال .
[ 506 ] مسألة 16 : ما يعلو البشرة مثل الجُدَري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متّصلة قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها [3] ، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها .
[ 507 ] مسألة 17 : ما ينجمد على الجُرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب



[1] فيما إذا كان ما عليه الوسخ معدوداً من الظاهر .
[2] الجمع بين وجوب غسل ذلك اللحم ما دام لم ينفصل مطلقاً ، وبين الاحتياط بالقطع فيما لو عدّ شيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزءاً لا يكاد يتمّ أصلًا .
[3] وغسل الجلدة أيضاً إذا لم تعدّ شيئاً زائداً خارجيّاً .

136

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست