نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 99
لم ينجس ، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأنّ ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجّس ، وإلَّا فلا ينجس أصلًا إلَّا إذا أخرجه وهو ملوّث بالدم . [ 386 ] مسألة 1 : إذا شك [1] في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأوّل من الوجهين ، ويبني على طهارته على الوجه الثاني لأنّ الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجّس . [ 387 ] مسألة 2 : مطبق الشفتين من الباطن [2] ، وكذا مطبق الجَفنين ، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق . الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلَّال ، فإنّه مطهّر لبوله ورَوثه ، والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذّي العَذِرة وهي غائط الإنسان ، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتّى يزول عنه اسم الجلل ، والأحوط [3] مع زوال الاسم مضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوماً ، وفي البقر إلى ثلاثين ، وفي الغنم إلى عشرة أيّام ، وفي البَطَّة إلى خمسة أو سبعة ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم . الثاني عشر : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي . الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ، فإنّه مطهِّر لما بقي منه في الجوف . الرابع عشر : نَزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر
[1] بنحو الشبهة الموضوعية . [2] محلّ إشكال وكذا ما بعده . [3] بل لا يخلو من قوّة في الإبل بما ذكره من عشرين والغنم عشرة أيّام والبطَّة خمسة أيّام والدجاجة ثلاثة أيّام .
99
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 99