نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 100
على القول بنجاستها ووجوب نزحها . الخامس عشر : تيمّم الميّت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء ، فإنّه مطهّر [1] لبدنه عل الأقوى . السادس عشر : الاستبراء بالخَرَطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنّه مطهِّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهِّرات من باب المسامحة ، وإلَّا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلًا . السابع عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر ، بل مطلق النابع بأيّ وجه كان ، وفي عدّ هذا منها أيضاً مسامحة ، وإلَّا ففي الحقيقة المطهِّر هو الماء الموجود في المادّة . الثامن عشر : غيبة المسلم ، فإنّها مطهِّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة : الأوّل : أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني . الثاني : علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجّساً اجتهاداً أو تقليداً . الثالث : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحّة . الرابع : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض . الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملًا ، وإلَّا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته ، وإن كان تطهيره إيّاه محتملًا ، وفي اشتراط كونه بالغاً أو يكفي ولو كان صبيّاً مميّزاً وجهان ، والأحوط ذلك . نعم ، لو رأينا أنّ وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه [2] بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء