نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 94
[ 370 ] مسألة 8 : إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة . السادس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان ، لكن قد عرفت أنّ المختار عدم نجاسته ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأمّا بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإِشكال لمن أراد الاحتياط ، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء [1] ، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات ، كما أنّ في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلَّيّة بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين المذكورات ، وتقدير الثلث والثلثين إمّا بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة ، ويثبت بالعلم وبالبيّنة ، ولا يكفي الظنّ ، وفي خبر العدل الواحد إشكال [2] ، إلَّا أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحلَّيّته ، وحينئذٍ يقبل قوله وإن لم يكن عادلًا إذا لم يكن ممّن يستحلَّه قبل ذهاب الثلثين . [ 371 ] مسألة 1 : بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه ، أو بذهاب ثلثيه ، بناءً على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء [3] ، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف ، وإن لم يذهب الثلثان ممّا في القدر ، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية ، لكن لا يخلو عن إشكال من حيث إنّ المحلّ إذا تنجّس به أوّلًا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقّن من الطهر بالتبعيّة المحلّ المعدّ للطبخ مثل القدر والآلات ، لا كلّ محلّ كالثوب والبدن ونحوهما . [ 372 ] مسألة 2 : إذا كان في الحِصرِم حبّة أو حبّتان من العنب فعصر
[1] مرّ الكلام فيه سابقاً . [2] بل منع . [3] مرّ الكلام فيه .
94
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 94