responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 93


[ 366 ] مسألة 4 : إذا وقعت قطرة خمر في حُبّ خلّ واستهلكت فيه لم يطهر وتنجّس الخل ، إلَّا إذا علم [1] انقلابها خلًا بمجرّد الوقوع فيه .
[ 367 ] مسألة 5 : الانقلاب غير الاستحالة ، إذ لا يتبدّل [2] فيه الحقيقة النوعيّة بخلافها ، ولذا لا تطهر المتنجّسات به وتطهر بها .
[ 368 ] مسألة 6 : إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمراً وبعد ذلك انقلب الخمر خلًا لا يبعد طهارته لأنّ النجاسة العرضية صارت ذاتيّة بصيرورته خمراً ، لأنّها هي النجاسة الخمرية ، بخلاف ما إذا تنجّس العصير بسائر النجاسات ، فإنّ الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيّرها ذاتية ، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضاً .
[ 369 ] مسألة 7 : تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته ، لكن لو أُخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة ، بخلاف الاستحالة ، فإنّه إذا صار البول بخاراً ثمّ ماءً لا يحكم بنجاسته لأنّه صار حقيقة أُخرى . نعم ، لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماءً ، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرّمة ، مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما ، فإنّه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشيء وخواصّه يحكم بنجاسته أو حرمته ، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عدّ حقيقة أُخرى ذات أثر وخاصية أخرى يكون طاهراً وحلالًا ، وأمّا نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنّه مسكر مائع ، وكلّ مسكر نجس .



[1] إذا كانت الخليّة متأخّرة عن الوقوع كما هو الظاهر ، فلا يطهر بالانقلاب لما مرّ من الاشتراط .
[2] بل يتبدّل العنوان المأخوذ موضوعاً للحكم في الدليل وهو الملاك لا تبدّل الحقيقة النوعية ، ولذا لا مجال لجعلهما مطهّرين .

93

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست