نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 67
الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة لعدم كونه سبباً لأكل الغير ، بخلاف الصورة السابقة . [ 276 ] مسألة 35 : إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده ، هل يجب عليه إعلامه عند الردّ ؟ فيه إشكال ، والأحوط الإِعلام ، بل لا يخلو عن قوّة إذا كان ممّا يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة [1] . فصل [ في الصلاة في النجس ] إذا صلَّى في النجس ، فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم ، بأن لم يعلم أنّ الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس ، أو عن جهل بشرطيّة الطهارة للصلاة ، وأمّا إذا كان جاهلًا بالموضوع بأن لم يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلًا ، فإن لم يلتفت أصلًا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإِعادة في الوقت وإن كان أحوط . وإن التفت في أثناء الصلاة ، فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة ، وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، ومع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتُمّ وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمّها [2] وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها