responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 621

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


سجدتا السهو للزيادة ، وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الإتيان به ، فإن كان محلّ تدارك المنسي باقياً بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه ، وإلَّا فإن كان ركناً بطلت الصلاة ، وإلَّا فلا ، ويجب [1] عليه سجدتا السهو للنقيصة .
[ 2034 ] مسألة 14 : إذا شك في التسليم ، فإن كان بعد الدخول في صلاة أُخرى ، أو في التعقيب ، أو بعد الإتيان بالمنافيات [2] لم يلتفت ، وإن كان قبل ذلك أتى به .
[ 2035 ] مسألة 15 : إذا شك المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا ، فإن كان بهيئة المصلَّي جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى ، وإن كان الأحوط [3] الإتمام والإعادة .
[ 2036 ] مسألة 16 : إذا شك وهو في فعل في أنّه هل شك في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا ؟ لم يلتفت ، وكذا لو شك في أنّه هل سها أم لا ؟ وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شك في أنّه سها عنه أو لا . نعم ، لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح .
فصل في الشك في الركعات [ 2037 ] مسألة 1 : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية :
أحدها : الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر .
الثاني : الشك في الثلاثية كالمغرب .



[1] وإذا كان المنسيّ التشهّد أو السجدة الواحدة يجب القضاء أيضاً كما مرّ .
[2] بشرط صدق الانصراف معه .
[3] لا يترك .

621

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست