نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 621
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)
سجدتا السهو للزيادة ، وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الإتيان به ، فإن كان محلّ تدارك المنسي باقياً بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه ، وإلَّا فإن كان ركناً بطلت الصلاة ، وإلَّا فلا ، ويجب [1] عليه سجدتا السهو للنقيصة . [ 2034 ] مسألة 14 : إذا شك في التسليم ، فإن كان بعد الدخول في صلاة أُخرى ، أو في التعقيب ، أو بعد الإتيان بالمنافيات [2] لم يلتفت ، وإن كان قبل ذلك أتى به . [ 2035 ] مسألة 15 : إذا شك المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا ، فإن كان بهيئة المصلَّي جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى ، وإن كان الأحوط [3] الإتمام والإعادة . [ 2036 ] مسألة 16 : إذا شك وهو في فعل في أنّه هل شك في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا ؟ لم يلتفت ، وكذا لو شك في أنّه هل سها أم لا ؟ وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شك في أنّه سها عنه أو لا . نعم ، لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح . فصل في الشك في الركعات [ 2037 ] مسألة 1 : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية : أحدها : الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر . الثاني : الشك في الثلاثية كالمغرب .
[1] وإذا كان المنسيّ التشهّد أو السجدة الواحدة يجب القضاء أيضاً كما مرّ . [2] بشرط صدق الانصراف معه . [3] لا يترك .
621
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 621