نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 604
اختصاص الترتيب المذكورة بصورة التشاح بين الأئمّة أو بين المأمومين لا مطلقاً ، فالأولى للمأموم مع تعدّد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث الإمام ، ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك ، ثمّ اختيار الأرجح فالأرجح . [ 1979 ] مسألة 19 : الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والإيجاب ، حتّى في أولوية الإمام الراتب الذي هو صاحب المسجد ، فلا يحرم مزاحمة الغير له ، وإن كان مفضولًا من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً له ، ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة . [ 1980 ] مسألة 20 : يكره إمامة [1] الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان ، والمحدود بحدّ شرعي بعد توبته ، ومن يكره المأمومون إمامته ، والمتيمّم للمتطهّر ، والحائك والحجّام والدبّاغ إلَّا لأمثالهم ، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل ، وكلّ كامل للأكمل . فصل في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها أمّا المستحبات فأُمور : أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلًا واحداً ، وخلفه إن كانوا أكثر ، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن ، بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه ، ولو كُنّ أزيد وقفن خلفه ، ولو كان