responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 559


أو مؤدّياً ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم ، بل يجوز الاقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها .
[ 1810 ] مسألة 34 : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، إلَّا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، أو خاف مفاجأة الموت .
[ 1811 ] مسألة 35 : يستحب تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة ، كما يستحب تمرينه على أدائها ، سواء الفرائض والنوافل ، بل يستحب تمرينه على كلّ عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته .
[ 1812 ] مسألة 36 : يجب على الولي منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس ، وعن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد ، كالزنا واللواط والغيبة ، بل والغناء على الظاهر ، وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها مما فيه ضرر [1] عليهم ، وأمّا المتنجّسة فلا يجب منعهم عنها ، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة ، وأمّا لبس الحرير والذهب ونحوهما ممّا يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميّزين منها فضلًا عن غيرهم ، بل لا بأس بإلباسهم إيّاها ، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها .
فصل في صلاة الاستئجار يجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم ، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ، وكذا يجوز التبرّع عنهم ، ولا يجوز الاستئجار ولا التبرع



[1] بل وإن لم يكن فيه ضرر كما مرّ سابقاً .

559

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست