responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 551

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


[ 1774 ] مسألة 22 : مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدّد السبب نوعاً كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ولو إجمالًا . نعم ، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات لا يجب التعيين ، وإن كان أحوط أيضاً .
[ 1775 ] مسألة 23 : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل ، وإن كان أحوط [1] خصوصاً مع الصدق العرفي .
[ 1776 ] مسألة 24 : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلًا ولم يحصل له العلم بقولهم ، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما ، لكن الأحوط [2] القضاء في الصورتين .
فصل في صلاة القضاء يجب قضاء اليومية [3] الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلًا ، أو لأجل النوم المستوعب للوقت ، أو للمرض ونحوه ، وكذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان ، ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه مطبقاً كان أو أدوارياً ،



[1] إذا كان الصدق العرفي حقيقيّا عندهم لا مسامحيّاً فالظاهر هو الوجوب .
[2] لا يترك ، خصوصاً في الصورة الثانية .
[3] ما عدا الجمعة ، كما يأتي في المسألة الثامنة .

551

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست