responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 550


[ 1766 ] مسألة 14 : لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام ، وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لأضعف المأمومين .
[ 1767 ] مسألة 15 : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل ، أو فيه من الركعة الأُولى أو الثانية ، وأمّا إذا أدركه بعد الركوع الأوّل من الأُولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول [1] لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم .
[ 1768 ] مسألة 16 : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها ، كما في اليومية .
[ 1769 ] مسألة 17 : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط ، كما في اليومية .
[ 1770 ] مسألة 18 : يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال [2] في الأخير ، لكن لا يترك معه الاحتياط ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها .
[ 1771 ] مسألة 19 : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ، فلا يجب على غيره . نعم ، يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد .
[ 1772 ] مسألة 20 : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلَّف إلَّا الحائض والنفساء ، فيسقط عنهما أداؤها ، والأحوط قضاؤها [3] بعد الطهر والطهارة .
[ 1773 ] مسألة 21 : إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة .



[1] إلَّا في الركوع العاشر فلا يبعد فيه الجواز .
[2] مع حصول الوثوق والاطمئنان لا يبعد القول بوجوبه .
[3] المراد من القضاء ما يشمل الأداء في غير الموقّتة ، ولا يترك الاحتياط في الأداء المذكور .

550

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست