نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 500
يرجع ما لم يسلَّم ، وإن تذكَّر بعد السلام بطلت الصلاة [1] إن كان المنسيّ اثنتين ، وإن كان واحدة قضاها . [ 1625 ] مسألة 17 : لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه ، كالقطن المندوف ، والمخدّة من الريش ، والكومة من التراب الناعم ، أو كدائس الحنطة ونحوها . [ 1626 ] مسألة 18 : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض ، وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر [2] تقديم الثاني ، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته ، ويحتمل التخيير . فصل في مستحبّات السجود وهي أُمور : الأوّل : التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً . الثاني : رفع اليدين حال التكبير . الثالث : السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود .
[1] البطلان إنّما هو فيما إذا تذكَّر بعد السلام وبعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً ، وأمّا قبله فالظاهر صحّة الصلاة ولزوم العود إلى السجدتين ، كما إذا تذكَّر قبل السلام . [2] فيما إذا كان الرفع والوضع موجباً لتحقّق بعض مراتب السجود ، كما هو المفروض حيث إنّه صورة العجز عن الانحناء التامّ ، وفي غير ما هو المفروض يتعيّن الإيماء كما مرّ .
500
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 500