responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 500


يرجع ما لم يسلَّم ، وإن تذكَّر بعد السلام بطلت الصلاة [1] إن كان المنسيّ اثنتين ، وإن كان واحدة قضاها .
[ 1625 ] مسألة 17 : لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه ، كالقطن المندوف ، والمخدّة من الريش ، والكومة من التراب الناعم ، أو كدائس الحنطة ونحوها .
[ 1626 ] مسألة 18 : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض ، وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر [2] تقديم الثاني ، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته ، ويحتمل التخيير .
فصل في مستحبّات السجود وهي أُمور :
الأوّل : التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً .
الثاني : رفع اليدين حال التكبير .
الثالث : السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود .



[1] البطلان إنّما هو فيما إذا تذكَّر بعد السلام وبعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً ، وأمّا قبله فالظاهر صحّة الصلاة ولزوم العود إلى السجدتين ، كما إذا تذكَّر قبل السلام .
[2] فيما إذا كان الرفع والوضع موجباً لتحقّق بعض مراتب السجود ، كما هو المفروض حيث إنّه صورة العجز عن الانحناء التامّ ، وفي غير ما هو المفروض يتعيّن الإيماء كما مرّ .

500

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست