نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 485
اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلًا لا بأس به . [ 1580 ] مسألة 16 : الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات ، بل جميع حروفها ، وإن كان لا يبعد اغتفار [1] الإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية فضلًا عن حرف آخرها . فصل في الركوع يجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلَّا في صلاة الآيات ، ففي كلّ ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً ، وكذا بزيادته في الفريضة إلَّا في صلاة الجماعة ، فلا تضرّ بقصد المتابعة . وواجباته أُمور : أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولًا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمّى الانحناء ، ولا الانحناء على غير الوجه المتعارف ، بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك ، وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي ، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة ، فلكلّ حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه .
[1] بل في غاية البعد بالإضافة إلى الكلمة الأخيرة ، بل وبالنسبة إلى الحرف الأخير أيضاً .
485
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 485