responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 484


ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك .
[ 1573 ] مسألة 9 : قد مر أنّه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار ، فلو أراد حال القراءة التقدّم أو التأخّر قليلًا ، أو الحركة إلى أحد الجانبين ، أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة ، وبعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً .
[ 1574 ] مسألة 10 : إذا سمع اسم النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلَّي عليه [1] ، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنّه إذا سلَّم عليه من يجب ردّ سلامه يجب ولا ينافي .
[ 1575 ] مسألة 11 : إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .
[ 1576 ] مسألة 12 : إذا شك في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرّر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحّة إذا أعاد .
[ 1577 ] مسألة 13 : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة .
[ 1578 ] مسألة 14 : يجوز في : « إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ » القراءة في إشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه .
[ 1579 ] مسألة 15 : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضاً كما مرّ ، لكن لو



[1] بالكيفيّة المعروفة المشتملة على الصلاة على الآل أيضاً .

484

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست