نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 484
ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك . [ 1573 ] مسألة 9 : قد مر أنّه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار ، فلو أراد حال القراءة التقدّم أو التأخّر قليلًا ، أو الحركة إلى أحد الجانبين ، أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة ، وبعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً . [ 1574 ] مسألة 10 : إذا سمع اسم النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلَّي عليه [1] ، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنّه إذا سلَّم عليه من يجب ردّ سلامه يجب ولا ينافي . [ 1575 ] مسألة 11 : إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة . [ 1576 ] مسألة 12 : إذا شك في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرّر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحّة إذا أعاد . [ 1577 ] مسألة 13 : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة . [ 1578 ] مسألة 14 : يجوز في : « إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ » القراءة في إشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه . [ 1579 ] مسألة 15 : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضاً كما مرّ ، لكن لو
[1] بالكيفيّة المعروفة المشتملة على الصلاة على الآل أيضاً .
484
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 484