responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 454


فصل في تكبيرة الإحرام وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً ، وهي أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة بناء على كون النيّة شرطاً ، وبها يحرم على المصلَّي المنافيات ، وما لم يتمها يجوز له قطعها ، وتركها عمداً وسهواً مبطل ، كما أنّ زيادتها أيضاً كذلك ، فلو كبّر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثمّ كبّر بهذا القصد ثانياً بطلت واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر ، ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبّر لصلاة أُخرى فالأحوط إتمام الأُولى وإعادتها [1] . وصورتها : « الله أكبر » من غير تغيير ولا تبديل ، ولا يجزئ مرادفها ولا ترجمتها بالعجميّة أو غيرها ، والأحوط عدم [2] وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة ، وإن كان الأقوى جوازه ، وتحذف الهمزة من الله حينئذ ، كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذ إعراب راء « أكبر » ، لكن الأحوط عدم الوصل ، ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين .
[ 1445 ] مسألة 1 : لو قال : « الله تعالى أكبر » لم يصح ، ولو قال : « الله أكبر من أن يوصف » أو « من كلّ شيء » فالأحوط الإتمام [3] والإعادة ، وإن كان الأقوى الصحّة إذا لم يكن بقصد التشريع .



[1] وإن كان لا يبعد صحّة الأولى .
[2] لا يترك .
[3] لا يترك .

454

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست