responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 427


والآخر في جهة الخلف أو الإمام ، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها القبر .
الثامن والعشرون : بيت فيه كلب غير كلب الصيد .
التاسع والعشرون : بيت فيه جنب .
الثلاثون : إذا كان قدّامه حديد من أسلحة أو غيرها .
الواحد والثلاثون : إذا كان قدّامه ورد عند بعضهم .
الثاني والثلاثون : إذا كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير .
[ 1377 ] مسألة 1 : لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس [1] وإن لم ترشّ ، وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين .
[ 1378 ] مسألة 2 : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة ( عليهم السّلام ) ولا على يمينها وشمالها ، وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام ( عليه السّلام ) .
[ 1379 ] مسألة 3 : يستحب أن يجعل المصلَّي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه وبين من يمرّ بين يديه إذا كان في معرض المرور ، وإن علم بعدم المرور فعلًا ، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر ، ويكفى فيها عود أو حبل أو كومة تراب ، بل يكفي الخطَّ ، ولا يشترط فيها الحلَّية والطهارة ، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة ، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجّه إلى الخالق .
[ 1380 ] مسألة 4 : يستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها مسجد الحرام ، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثمّ مسجد النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) ، والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف ، ومسجد الكوفة ، وفيه تعدل ألف صلاة ، والمسجد الأقصى ، وفيه تعدل ألف صلاة أيضاً ، ثمّ مسجد الجامع ، وفيه تعدل مائة ، ومسجد القبيلة ، وفيه تعدل خمساً



[1] إذا كانتا موقوفتين لمطلق العبادة .

427

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست