نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 427
والآخر في جهة الخلف أو الإمام ، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها القبر . الثامن والعشرون : بيت فيه كلب غير كلب الصيد . التاسع والعشرون : بيت فيه جنب . الثلاثون : إذا كان قدّامه حديد من أسلحة أو غيرها . الواحد والثلاثون : إذا كان قدّامه ورد عند بعضهم . الثاني والثلاثون : إذا كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير . [ 1377 ] مسألة 1 : لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس [1] وإن لم ترشّ ، وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين . [ 1378 ] مسألة 2 : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة ( عليهم السّلام ) ولا على يمينها وشمالها ، وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام ( عليه السّلام ) . [ 1379 ] مسألة 3 : يستحب أن يجعل المصلَّي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه وبين من يمرّ بين يديه إذا كان في معرض المرور ، وإن علم بعدم المرور فعلًا ، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر ، ويكفى فيها عود أو حبل أو كومة تراب ، بل يكفي الخطَّ ، ولا يشترط فيها الحلَّية والطهارة ، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة ، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجّه إلى الخالق . [ 1380 ] مسألة 4 : يستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها مسجد الحرام ، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثمّ مسجد النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) ، والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف ، ومسجد الكوفة ، وفيه تعدل ألف صلاة ، والمسجد الأقصى ، وفيه تعدل ألف صلاة أيضاً ، ثمّ مسجد الجامع ، وفيه تعدل مائة ، ومسجد القبيلة ، وفيه تعدل خمساً