responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 426


الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا . نعم ، لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ، ولا في محلّ الماء الواقف .
السادس عشر : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضرّ بالمارّة ، وإلَّا حرمت وبطلت [1] .
السابع عشر : في مكان يكون مقابلًا لنار مضرمة أو سراج .
الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح ، من غير فرق بين المجسّم وغيره ، ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ، وتزول الكراهة بالتغطية .
التاسع عشر : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلًا له .
العشرون : مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف ، وترتفع بستره ، وكذا إذا كان قدّامه عذرة .
الحادي والعشرون : إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل ، بل كلّ شيء شاغل .
الثاني والعشرون : إذا كان قدامه إنسان مواجه له .
الثالث والعشرون : إذا كان مقابله باب مفتوح .
الرابع والعشرون : المقابر .
الخامس والعشرون : على القبر .
السادس والعشرون : إذا كان القبر في قبلته وترتفع بالحائل .
السابع والعشرون : بين القبرين من غير حائل ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين ، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان : أحدهما في جهة اليمين أو اليسار



[1] البطلان محلّ إشكال .

426

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست