responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


من غير المأكول فلا يجوز [1] . نعم ، يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه .
[ 163 ] مسألة 3 : إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه ، وإن كان لا يجوز [2] أكل لحمه بمقتضى الأصل ، وكذا إذا لم يعلم أنّ له دماً سائلًا أم لا ، كما أنّه إذا شك في شيء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه ، أو شك في أنّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً ، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته .
[ 164 ] مسألة 4 : لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة لعدم العلم بأنّ دمها سائل . نعم ، حكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيّات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور ، وإن حكي عن الشهيد ( رحمه الله ) أنّ جميع الحيوانات البحريّة ليس لها دم سائل إلَّا التمساح ، لكنّه غير معلوم ، والكليّة المذكورة أيضاً غير معلومة .
الثالث : المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل ، حراماً كان أو حلالًا ، برّيّاً أو بحريّاً ، وأمّا المذي والوذي والودي فطاهر من كلّ حيوان إلَّا نجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط .
الرابع : الميتة من كلّ ما له دم سائل ، حلالًا كان أو حراماً ، وكذا أجزاؤها المبانة منها ، وإن كانت صغاراً عدا ما لا تحلَّه الحياة منها ، كالصوف والشعر والوَبَر ، والعظم والقَرن والمنقار والظفر ، والمخلَب والريش والظلف ، والسنّ ، والبيضة إذا اكتست [3] القشر الأعلى ، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء أخذ



[1] إلَّا إذا كانت لهما منفعة مقصودة عقلائيّة غير محرّمة .
[2] الظاهر هو الجواز ، خصوصاً مع العلم بقابليّته للتذكية .
[3] بل ومع عدم الاكتساء أيضاً .

41

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست