responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 396


حال الركوع يجعله على وجه يكون ساتراً ، أو يتستّر عنده بساتر آخر ، أو لا تبطل ؟ وجهان ، أقواهما الثاني ، وأحوطهما الأوّل ، وعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرّقاً بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضرّ إذا سدّ ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعة ، أو بنحو آخر ولو بيده على إشكال في الستر بها .
[ 1268 ] مسألة 16 : الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر ، ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته . كما أنّه يكفي ستر الدبر بالأليتين ، وأمّا الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار ، بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار . نعم ، يجزئ حال الاضطرار [1] على الأقوى ، وإن كان الأحوط خلافه ، وأمّا الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتّى حال الاختيار ، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار ، وكذا يجزئ مثل القطن والصوف الغير المنسوجين ، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما ممّا يكون من الألبسة المتعارفة .
فصل في شرائط لباس المصلَّي وهي أُمور :
الأوّل : الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً ، بل وكذا في محمولة ، على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة .
الثاني : الإباحة [2] ، وهي أيضاً شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر



[1] بل لا يجزئ ، فإن لم يجد شيئاً يصلَّي فيه حتّى مثل الحشيش والورق فالأقوى جواز إتيان صلاة فاقد الساتر ، وإن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه وبين واجده .
[2] على الأحوط .

396

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست