نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 377
عدم كراهة المرتّبة في أوقاتها وإن كان بعد [1] صلاة العصر أو الصبح ، وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات ، وكذا في الصلوات ذوات الأسباب ، وأمّا النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نصّ بالخصوص ، وإنّما يستحب الإتيان بها لأنّ الصلاة خير موضوع ، وقربان كلّ تقي ، ومعراج المؤمن ، فذكر جماعة : أنّه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات : أحدها : بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس . الثاني : بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس . الثالث : عند طلوع الشمس حتّى تنبسط . الرابع : عند قيام الشمس حتّى تزول . الخامس : عند غروب الشمس أي قبيل الغروب ، وأمّا إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها ، وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال . فصل في أحكام الأوقات [ 1209 ] مسألة 1 : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلَّى بطلت وإن كان جزء منها قبل الوقت ، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها ، ولا يكفي الظن [2]
[1] ليس بعدهما نافلة مرتّبة أصلًا . [2] إذا كان العذر مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامّة يجوز معه التعويل على الظنّ ، وأمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى والمحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم أو الاطمئنان .
377
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 377