نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 36
[ 142 ] مسألة 9 : إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم . [ 143 ] مسألة 10 : سلب الطهارة والطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره إنّما يجري في الماء القليل ، دون الكرّ فما زاد كخزانة الحمام ونحوها . [ 144 ] مسألة 11 : المتخلَّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أُخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإِناء بعد إهراق ماء غسالته . [ 145 ] مسألة 12 : تطهر اليد تبعاً بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه . [ 146 ] مسألة 13 : لو أجرى الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر ، وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى . [ 147 ] مسألة 14 : غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلًا إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدّد ، وإن كان أحوط . [ 148 ] مسألة 15 : غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً يستحبّ الاجتناب عنها . فصل [ في الماء المشكوك ] الماء المشكوك نجاسته طاهر إلَّا مع العلم بنجاسته سابقاً ، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلَّا مع سبق إطلاقه ، والمشكوك إباحته محكوم بالإِباحة
36
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 36