responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 35


الثالث : عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء .
الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أُخرى مثل الدم . نعم ، الدّم الذي يعدّ جزءاً [1] من البول أو الغائط لا بأس به .
الخامس : أن لا يكون [2] فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز ، أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به .
[ 136 ] مسألة 3 : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط .
[ 137 ] مسألة 4 : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس ، إلَّا إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ حكمه .
[ 138 ] مسألة 5 : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد .
[ 139 ] مسألة 6 : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي [3] ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غُسالته .
[ 140 ] مسألة 7 : إذا شك في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة [4] ، وإن كان الأحوط الاجتناب .
[ 141 ] مسألة 8 : إذا اغتسل في الكرّ كخزانة الحمّام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .



[1] مع عدم الاستهلاك فيه إشكال .
[2] اشتراط هذا الأمر مشكل .
[3] فيه إشكال .
[4] بل بالنجاسة .

35

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست