نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 341
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)
فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به يجوز التيمّم على مطلق وجه الأرض على الأقوى ، سواء كان تراباً أو رملًا أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك ، وإن كان حجر الجصّ والنورة قبل الإحراق ، وأمّا بعده فلا يجوز على الأقوى [1] ، كما أنّ الأقوى عدم الجواز [2] بالطين المطبوخ كالخزف والآجر ، وإن كان مسحوقاً مثل التراب ، ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضّة والعقيق ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض ، ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمّم بغبار الثوب أو اللبد أو عُرف الدابّة ونحوها ممّا فيه غبار إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض ، وإلَّا وجب ودخل في القسم الأوّل ، والأحوط اختيار ما غباره أكثر ، ومع فقد الغبار يتيمّم بالطين [3] إن لم يمكن تجفيفه ، وإلَّا وجب ودخل في القسم الأوّل ، فما يتيمّم به له مراتب ثلاث : الأُولى : الأرض مطلقاً غير المعادن . الثانية : الغبار . الثالثة : الطين ، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين ، والأقوى فيه سقوط
[1] بل على الأحوط . [2] الظاهر هو الجواز . [3] إن كان المراد بالطين ما هو الغليظ المتماسك فالظاهر أنّه من القسم الأوّل ، فاللَّازم أن يكون المراد الوحل الذي هو الطين الرقيق الخارج عن صدق اسم الأرض ، وسيأتي ذلك في بعض المسائل الآتية .
341
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 341