responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 34


[ 133 ] مسألة 10 : يحرم شرب الماء النجس إلَّا في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال أيضاً ، ويجوز بيعه مع الإعلام .
فصل [ في الماء المستعمل ] الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهِّر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً ، وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه ، وأمّا المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ، ويرفع الخبث أيضاً ، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين ، وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، وفي طهارته ونجاسته خلاف ، والأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس ، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط [1] الاجتناب .
[ 134 ] مسألة 1 : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإِناء عند الغُسل ، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأكبر .
[ 135 ] مسألة 2 : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور :
الأوّل : عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة .
الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج .



[1] بل الأقوى .

34

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست