نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 34
[ 133 ] مسألة 10 : يحرم شرب الماء النجس إلَّا في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال أيضاً ، ويجوز بيعه مع الإعلام . فصل [ في الماء المستعمل ] الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهِّر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً ، وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه ، وأمّا المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ، ويرفع الخبث أيضاً ، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين ، وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، وفي طهارته ونجاسته خلاف ، والأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس ، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط [1] الاجتناب . [ 134 ] مسألة 1 : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإِناء عند الغُسل ، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأكبر . [ 135 ] مسألة 2 : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور : الأوّل : عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة . الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج .