نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 322
وللدخول فيها ، ولدخول مسجد النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) ، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة للأئمّة ( عليهم السّلام ) ، ووقتها قبل الدخول عند إرادته ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أوّل اليوم أو أوّل الليل للدخول إلى آخره ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى تكرار مع التكرّر ، كما أنّه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكَّة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم ، فيغتسل غسلًا واحداً للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها . [ 1051 ] مسألة 1 : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود . فصل في الأغسال الفعلية وقد مرّ أنّها قسمان : القسم الأوّل : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال : أحدها : للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه . الثاني : للطواف ، سواء كان طواف الحج أو العمرة ، أو طواف النساء ، بل للطواف المندوب أيضاً . الثالث : للوقوف بعرفات . الرابع : للوقوف بالمشعر . الخامس : للذبح والنحر .
322
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 322