responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 310


وهتك الحرمة [1] ، وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميّت في سرداب وفتح بابه لوضع ميّت آخر ، خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميّت ، وكذا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض وبني عليه بناء لعدم إمكان الدفن ، أو باعتقاد جوازه ، أو عصياناً فإنّ إخراجه [2] لا يكون من النبش ، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها .
[ 1017 ] مسألة 7 : يستثني من حرمة النبش موارد :
الأوّل : إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلًا أو نسياناً ، فإنّه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه ، وكذا إذا كان كفنه مغصوباً أو دفن معه مال مغصوب ، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث ، فيجوز نبشه لإخراجه . نعم ، لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه [3] لأخذه ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه ، كما لا يجوز عدم العمل بوصيّته من الأوّل .
الثاني : إذا كان مدفوناً بلا غسل [4] أو بلا كفن ، أو تبيّن بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة ، أو غير المأكول ، أو حريراً ، فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه ، وأمّا إذا دفن بالتيمّم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه ، أو كفّن بالحرير لتعذّر غيره ، ففي جواز نبشه إشكال [5] . وأمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها ، بل



[1] الظاهر مغايرة عنوان الهتك المحرّم لعنوان النبش المحرّم وقد يتحقّق اجتماعهما .
[2] أي لأن يدفن ، ومنه يظهر وجوبه .
[3] مع عدم كونه زائداً على الثلث ، وكذا فيما بعده .
[4] الظاهر بقرينة قوله : « أو تبيّن » أنّ المراد هو الدفن كذلك نسياناً أو جهلًا أو مع عدم التمكَّن في الغسل لا من الماء ولا ممّا يتيمّم به وفي الكفن منه ، فإنّه في صورة العلم والالتفات والتمكَّن لا يتحقّق الدفن الصحيح ، فلا مجال لتوهّم حرمة النبش .
[5] أقربه عدم الجواز .

310

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست