نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 306
وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود . [ 1008 ] مسألة 1 : إذا نقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخّر الدفن إلى مدّة فصلاة ليلة الدفن تؤخّر إلى ليلة الدفن . [ 1009 ] مسألة 2 : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتّى الشابّات منهنّ متحرّزاً عما تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلَّا مع مصلحة تقتضي ذلك . [ 1010 ] مسألة 3 : يستحبّ الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته . فصل في مكروهات الدفن وهي أيضاً أُمور : الأوّل : دفن ميّتين في قبر واحد ، بل قيل بحرمته مطلقاً ، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبيّة ، والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة . نعم ، الأحوط الترك إلَّا لضرورة ، ومعها الأولى جعل حائل بينهما ، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد ، والأحوط تركه أيضاً . الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلَّا إذا كانت الأرض نديّة . وأمّا فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به ، كما أنّ فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به ، وإن قيل بكراهته أيضاً . الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً ، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلَّا الزوج في قبر زوجته ، والمحرم في قبر محارمه .
306
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 306