نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 293
الثالث : التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكلّ منهما بما يخصّه ، والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأوّل ، مثلًا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأوّل وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميّت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأوّل وبالصلاة على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) للميّت الثاني ، وبعد الخامسة تتمّ صلاة الأوّل ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتمّ بقيّة صلاته ، ويتخيّر في تقديم وظيفة الميّت الأوّل أو الثاني بعد كلّ تكبير مشترك . هذا مع عدم الخوف على واحد منهما ، وأمّا إذا خيف على الأوّل يتعيّن الوجه الأوّل ، وإذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني ، أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معاً تلاحظ قلَّة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، وإلَّا فالأحوط عدم القطع . فصل في آداب الصلاة على الميّت وهي أُمور : الأوّل : أن يكون المصلَّي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم . وقد مرّ جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضاً ، إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً . الثاني : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأُنثى ، ويتخيّر في الخنثى . ولو شرّك بين الذكر والأُنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كلّ منهما .
293
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 293