responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 277


[ 933 ] مسألة 11 : يبدأ [1] في التحنيط بالجبهة ، وفي سائر المساجد مخيّر .
[ 934 ] مسألة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل ، أو يصرف في التحنيط يقدّم الأوّل ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدّم الجبهة .
فصل في الجريدتين من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت صغيراً أو كبيراً ، ذكراً أو أُنثى ، محسناً أو مسيئاً ، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر : « إنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر ، والمحسن والمسئ ، وما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر » . وفي آخر : « إنّ النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) مرّ على قبر يعذّب صاحبه ، فطلب جريدة فشقّها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأُخرى عند رجله ، وقال : يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين » . وفي بعض الأخبار : « إنّ آدم ( عليه السّلام ) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأُنسه ، وكان هذا معمولًا بين الأنبياء ، وترك في زمان الجاهليّة فأحياه النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) » .
[ 935 ] مسألة 1 : الأولى أن تكونا من النخل ، وإن لم يتيسّر فمن السدر ، وإلَّا فمن الخلاف أو الرمّان [2] ، وإلَّا فكلّ عود رطب .
[ 936 ] مسألة 2 : الجريدة اليابسة لا تكفي .



[1] احتياطاً استحبابيّاً .
[2] الأولى تأخيره عن الخلاف .

277

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست