responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 275


فصل في الحنوط وهو مسح الكافور على بدن الميّت ، يجب مسحه على المساجد السبعة ، وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، بل هو الأحوط . والأحوط [1] أن يكون المسح باليد بل بالراحة ، ولا يبعد [2] استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه ، بل كلّ موضع من بدنه فيه ريحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم ، فلا يجوز قبله . نعم ، يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً [3] جديداً ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً .
[ 923 ] مسألة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير ، والأُنثى والخنثى والذكر ، والحرّ والعبد . نعم ، لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف [4] كما مرّ ، ولا يلحق به التي في العدّة ولا المعتكف ، وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة .
[ 924 ] مسألة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز [5] أن يباشره



[1] الأولى .
[2] لم يثبت فيأتي به رجاءً ، والظاهر أنّ المراد من الكفّ غير ما يجب مسحه من الباطن .
[3] لا دليل على اشتراط الإباحة في الإجزاء .
[4] بل بالسعي في الحجّ وبالتقصير في العمرة كما مرّ .
[5] التفريع لا يناسب شرعيّة عبادات الصبي كما هو المشهور .

275

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست